اكبر ترابى شهرضايى
104
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
[ اقسام حدّ اللواط ] [ مسألة 4 - لو وطأ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً ، ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره . ولو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً قتل البالغ وادّب الصبيّ ، و كذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون ، ومع شعور المجنون أدّبه الحاكم بما يراه . ولو لاط الصبيّ بالصبيّ ادّبا معاً . ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل دون المجنون ، ولو لاط صبيّ به بالغ حدّ البالغ وادّب الصبيّ . ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب . ولو لاط ذمّي بذمّي ، قيل : كان الإمام عليه السلام مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه و بين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم ، والأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحدّ عليه . ] مجازات انواع لواط در اين مسأله هفت فرع مطرح است : 1 - اگر لواط ايقابى محقّق شد ، فاعل و مفعول بايد كشته شوند ؛ به شرط آن كه هر دو ، بالغ ، عاقل و مختار باشند . فرقى در اين حكم بين مسلمان و كافر ، محصن و غير محصن نيست . 2 - اگر بالغى به كودكى يا مجنونى ايقاب كند ، بالغ عاقل كشته مىشود ؛ و كودك و مجنون در صورتى كه شعورى داشته باشند ، به آنچه حاكم مصلحت مىبيند ، تأديب مىشوند . 3 - اگر كودكى با كودك ديگرى لواط كند ، هر دو را تعزير مىكنند . 4 و 5 - هرگاه ديوانه و يا كودكى با بالغ عاقلى لواط كردند ، بر بالغ حدّ اقامه شده و كودك يا ديوانه را تأديب مىكنند . 6 - اگر ذمّى با مسلمان لواط كند ، او را مىكشند ؛ هرچند ايقابى هم نكرده باشد . 7 - اگر ذمّى با ذمّى لواط كند ، گفتهاند : امام مخيّر است حدّ را بر آنان جارى كند يا اين كه